الشيخ محمد آصف المحسني
441
معجم الأحاديث المعتبرة
لي : إذا كان صاحبك ثقةً ومعك و ( معه - صايب ) رجل ثقةٌ فاشهد له . « 1 » ورواه الصدوق فيالفقيه عن عمر بن يزيد بتفاوت ما ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمد . أقول : عمر بن يزيد مشترك لكنّه في المقام بقرينة رواية الصدوق عنه ، هو الثقة . [ 3094 / 2 ] وعن العدّة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب اليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيرانٌ لنا بكتاب زعموا أنّهم اشْهِدُونِي على ما فيه وفيالكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دَعَوْني إليها فَاشْهَدُ لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة عَلَيَّ حتى اذْكُرَها كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن ؟ فكتب عليه السلام : لا تشهد . « 2 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد . 4 - حرمة شهادة الزور [ 3095 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : شاهد الزور لا تزول قَدَ مَاه حتى تجب له النّار . « 3 » ورواه الصدوق في « الأمالي » و « عقاب الأعمال » عن أبيه عن سعد عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم . « 4 » 5 - الشاهد إذا رجع ضمن بقدر ما اتلف وان كان المال باقيا ردّ إلى صاحبه [ 3096 / 1 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه . « 5 » ورواه الصدوق في « عقاب الأعمال » عن أبيه عن سعد
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 382 ع الفقيه : 3 / 72 والتهذيب : 6 / 308 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 382 ، التهذيب : 6 / 259 وجامع الأحاديث : 30 / 192 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 383 وسائل الشيعة : 27 / 324 والجامع 3 / 194 . ( 4 ) . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال : 225 وجامع الأحاديث : 30 / 194 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 383 والتهذيب : 6 / 260 وثواب الأعمال وعقاب الأعمال 226 / .